قانون ليبي يجرم التعامل مع إسرائيل.. ما نصوصه؟
صوت مجلس النواب الليبي في جلسته الأخيرة، على إضافة بعض الاحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع إسرائيل.
ونصت الأحكام التي أضافها مجلس على تصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
وينص القانون رقم (62) لسنة 1957 على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، كما يحظر شهر التصرفات العقارية المعقودة مع الهيئات أو الأشخاص المذكورين، ويحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل.
كما يحظر القانون دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في ليبيا. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيّاً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
كما تعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.
ويعاقب القانون كل من خالف حكماً من أحكام المواد السابقة أو القرارات الصادرة بمقتضاها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، وفي حالة وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين إليه بالعقوبات ذاتها. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.